الشيخ الطوسي
112
الخلاف
وقال الشافعي : للأم الثلث ، والباقي للأخ ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة والأخوات ، لا بالفرض ولا بالتعصيب . مسألة 124 : المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث . وبه قال الحسن ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأهل العراق ( 2 ) ، إلا أن من قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن صالح بن حي : إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه ( 3 ) . وكان مالك ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 6 ) ، ولم يفصل . مسألة 125 : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 266 ، والسراج الوهاج : 331 . ( 2 ) المحلى 9 : 308 ، والمغني لابن قدامة 7 : 200 ، والشرح الكبير 7 : 136 ، والمجموع 16 : 110 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 65 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 ، والفتاوى الهندية 6 : 456 . ( 3 ) المبسوط 30 : 50 و 51 ، والفتاوى الهندية 6 : 456 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 ، وحاشية رد المحتار 6 : 800 ، والمغني 7 : 200 ، والشرح الكبير 7 : 136 ، والمجموع 16 : 110 . ( 4 ) المحلى 9 : 308 - 309 ، والمغني لابن قدامة 7 : 199 ، والشرح الكبير 7 : 135 ، والمجموع 16 : 110 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 65 . ( 5 ) الكافي 7 : 155 حديث 1 و 2 ، والفقيه 4 : 226 حديث 718 ، والتهذيب 9 : 391 حديث 1397 و 1399 ، والاستبصار 4 : 198 حديث 742 و 744 . ( 6 ) النساء : 11 .